وسواءٌ مات بسبب أو بغير سبب على الأصح.
وعنه: في الجراد لا يؤكل، إلا أن يموت بسبب؛ ككبسه وتغريقه.
ولا فرق بين أن يصيده ما تباح ذبيحته أو لا على الأصح.
وعنه: يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه.
ولا فرق في ذلك بين الطافي من السمك وغير الطافي على الأصح.
وعنه: يحرم السمك الطافي.
(لا ما يعيش فيه) أي: في بحر (وفي بر)؛ كالسلحفاة وكلب الماء، (إلا بها) أي: بالذكاة على الأصح.
قال أحمد: كلب الماء تذبحه، ولا أرى بأساً بالسلحفاء إذا ذبح.
ولأنه لما كان يعيش في البر ألحق بحيوان البر إحتياطاً.
وعنه: في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة.
(ويحرم بلع سمك) حال كونه (حياً).
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وقدمه في " الفروع "،
وذكره ابن حزم إجماعاً.
(وكره شيه) أي: شي السمك (حياً؛ لا) شي (جراد) حيا.
قال في " شرح المقنع ": وسئل أحمد عن السمك يلقى في النار. فقال:
ما يعجبني، والجراد أسهل فإن هذا له دم. ولم يكره أكل السمك إذا ألقي في النار إنما كره تعذيبه بالنار، وأما الجراد فيسهل (١) في إلقائه؛ لأنه لا دم له.
ولأن السمك لا حاجة إلى إلقائه في النار؛ لإمكان تركه حتى يموت بسرعة، والجراد لا يموت في الحال، بل يبقى مدة طويلة.
وفي " مسند الشافعي " أن كعباً كان محرماً فمرت به رجل جراد فنسي
(١) في ب: فسهل.