للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخذ جرادتين فألقاهما في النار فشواهما. وذكر ذلك لعمر فلم ينكر عمر تركهما في النار " (١) .انتهى.

(وشروط) صحة (ذكاة) سواء كانت ذبحاً أو نحراً (أربعة: أحدها: كون فاعل) للذكاة وهو الذابح أو الناحر (٢) (عاقلا؛ ليصح) منه (قصد التذكية). فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز لأنه لا يصح منه قصد التذكية. أشبه ما لو ضرب إنسان إنساناً بالسيف فقطع عنق شاة.

ولأن الذكاة أمر يعتبر له الدين. فاعتبر (٣) له العقل؛ كالغسل.

فتصح ذكاة العاقل (ولو) كان (متعدياً).

قال في " الإنصاف ": يباح المغصوب لربه وغيره إذا ذكاه غاصبه أو غيره، سهوا أو عمدا، طوعا أو كرها، بغير إذن ربه على الصحيح من المذهب. نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.

وعنه: يحرم عليه. فغيره أولى؛ كغاصبه. انتهى.

(أو) كان العاقل المذكي (مكرهاً). وللمكره صورتان:

إحداهما: أن يكره الأجنبي مالكا على ذكاة ملكه فيذكيه مكرهاً.

الثانية: أن يكره رب الحيوانات إنساناً على ذبح ملكه، فيباح ما أكره على ذبحه في الصورتين.

(أو) كان المذكي العاقل (مميزاً) فتحل ذبيحته في الأصح.

وفى " الموجز " و" التبصرة ": لا دون عشر.

(أو) كان العاقل المذكي (قناً) فتحل ذبيحته، (أو) كان (أنثى) ولو حائضاً؛ لعدم اشتراط الحرية والذكورية والطهارة من الحيض.


(١) أخرجه الشافعى في " مسنده " (٨٤٨) ١: ٣٢٦ كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم وما يحرم.
(٢) في ج: العاقر.
(٣) في ج: فيعتبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>