أو كان أقلف لا يخاف بختانه تلفاً أو فاسقاً (أو كتابياً ولو) كان (حربياً).
قال في " شرح المقنع ": أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}[المائدة: ٥] يعني: ذبائحهم.
قال البخاري: قال ابن عباس: " طعامهم ذبائحهم "(١) .
وكذلك قال مجاهد وقتادة. وروي معناه عن ابن مسعود. وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. ولا فرق بين العادل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب. انتهى.
وسئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب. فقال: لا بأس بها.
(أو) كان الكتابي (من نصارى بني تغلب) على الأصح؛ لعموم الآية.
(لا) ذبيحة (من أحد أبويه غير كتابي) فإنها لا تحل؛ تغليباً للتحريم.
(ولا وثني، ولا مجوسي، ولا زنديق، ولا مرتد)؛لأن الله سبحانه وتعالى قال:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}[المائدة: ٥] فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار. وإنما أخذت من المجوس الجزية لأن شبهة الكتاب تقتضى التحريم لدمائهم. فلما غلب التحريم في دمائهم وجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطاً للتحريم في الموضعين.
(ولا) تحل ذبيحة (سكران) في حال سكره؛ لعدم صحة قصده.
(فلو احتك) حيوان (مأكول بمحدد بيده) أي: بيد إنسان لم يقصد
(١) ذكره البخاري في " صحيحه " تعليقا ٥: ٢٠٩٧ كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها.