للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذبحه، فانقطع بانحكاكه حلقومه ومريئه: (لم يحل)؛لعدم قصده [التذكية.

(و) لكن (لا يعتبر) في التذكية (قصد الأكل).

قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم هنا لا يعتبر قصد] (١) الأكل.

وفي " التعليق ": لو تلاعب بسكين على حلق شاه فصار ذبحاً ولم يقصد حل أكلها لم تبح. وعلل ابن عقيل تحريم ما قتله محرم لصوله بأنه لم يقصد أكله؛ كما لو وطئه آدمي إذا قتل. وفي " المستوعب ": كذبحه. وذكر الأزجي عن أصحابنا: إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه يقصد الأكل لا التخليص؛ للنهي عن ذبحه لغير مأكله. وذكر شيخنا في بطلان التحليل: لو لم يقصد الأكل أو قصد مجرد حل يمينه لم يبح.

ونقل صالح وجماعة: اعتبار إرادة التذكية فظاهره تكفي. انتهى كلامه في "الفروع".

الشرط (الثاني) لصحة الذكاة: (الآلة). وهي: أن يذبح بمحدد يقطع بأن ينهر الدم بحده.

إذا تقرر هذا (فتحل) الذكاة (بكل محدد حتى حجر وقصَب وخشب).

وعلى الأصح: (وذهب وفضة، وعظم غير سن و) غير (ظُفر).نص على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر " (٢) . متفق عليه من حديث رافع بن خديج.

قال: " قلت: يا رسول الله! إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مدى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً. وسأحدثكم


(١) ساقط من أ.
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه " (٥١٩٠) ٥: ٢٠٩٨ كتاب الذبائح والصيد، باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩٦٨) ٣: ١٥٥٨ كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام.

<<  <  ج: ص:  >  >>