للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة " (١) .

وأما العظم غير السن فمقتضى إطلاق قول أحمد والشافعي وأبي ثور إباحة الذبح به. وهو قول مالك وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي؛ لأن العظم دخل في عموم اللفظ المبيح، ثم استثنى السن والظفر خاصة فتبقى سائر العظام داخلة فيما يباح الذبح به. والمنطوق مقدم على التعليل. ولهذا علل الظفر بكونه مدى الحبشة، ولا يحرم الذبح بالسكين وإن كانت مدية لهم.

ولأن العظام تناولها سائر الأحاديث العامة ويحصل بها المقصود. فأشبهت باقي الآلات.

وعن كعب بن مالك عن أبيه: " أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع. فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتاً. فكسرت حجرا فذبحتها به. فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل (٢) إليه. فأمر من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمره بأكلها " (٣) . رواه أحمد والبخاري.

وقال: قال عبد الله: يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت.

قال في " شرح المقنع ": وفي هذا الحديث فوائد سبع:

إحداها: إباحة (٤) ذبيحة المرأة.

والثانية: إباحة ذبيحة الأمة.

والثالثة: إباحة ذبيحة الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل.

والرابعة: إباحة الذبح بالحجر.

والخامسة: إباحة ذبح ما خيف عليه الموت.


(١) ر. الحديث السابق.
(٢) في أ: وأرسل
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢١٨١) ٢: ٨٠٨ كتاب الوكالة، باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت. . .
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٥٣٣٨) طبعة إحياء التراث.
(٤) في أ: أنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>