للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة " (١) .

ولأنه ذكاة في محل الذكاة. فجاز أكله؛ كالحيوان الآخر.

(وذكاة ما عجز؛ عنه كواقع في بئر، ومتوحش: بجرحه حيث كان) أي:

في أي موضع أمكنه جرحه فيه من بدنه. وهذا قول أكثر الفقهاء. روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن يذكى.

قال أحمد: لعل مالك لم يسمع حديث رافع بن خديج (٢) .

واحتج مالك بأن الحيوان الإنسي إذا توحش لم يثبت له حكم الوحشي، بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله، ولا يصير الحمار الأهلي مباحاً إذا توحش.

ولنا: ما روى رافع بن خديج قال: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة. فطلبوه فأعياهم. فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا" (٣) .

وفي لفظ: " فما ندَّ عليكم منها شيءٌ فاصنعوا به هكذا " (٤) . متفقٌ عليه.


(١) = ولم يذكر لفظ:"ونحن بالمدينة".
أخرجه أبو داود في " سننه " (١٧٥٠) ٢: ١٤٥ أول كتاب المناسك، باب في هديِ البقر.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣١٣٥) ٢: ١٠٤٧ كتاب الاضاحي، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة.
(٢) سبق تخريجه ص (٣٨) رقم (٢).
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٣٥٦) ٢: ٨٨١ كتاب الشركة، باب قسمة الغنم.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥١٧٩) ٥: ٢٠٩٥ كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩٦٨) ٣: ١٥٥٨ كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر =

<<  <  ج: ص:  >  >>