للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الإعتبار في الذكاة بحال الحيوان وقت ذبحه لا بأصله بدليل الوحشي

إذا قدر عليه وجبت ذكاته في الحلق واللبة، فكذلك الأهلي إذا توحش اعتبر. بحاله. وبهذا فارق ما ذكروه فماذا تردى فلم يقدر على تذكيته فهو معجوز عن تذكيته. فأشبه الوحشى.

(فإن أعانه) أي: أعان الجارح على قتله (غيره؛ ككون رأسه) أي: رأس الواقع في بئر ونحوها (بماء ونحوه) مما يقتله لو انفرد: (لم يحل)؛لحصول قتله بمبيح وحاظر فإنه يغلب جانب الحظر؛ كما لو اشترك في قتله مسلمٌ ومجوسي.

(وما ذبح) من حيوان مأكول (من قفاه - ولو عمدا) في الأصح - (إن أتت الآلة) التي ذبح بها من سكين أو غيرها (على محل ذبحه، وفيه حياة مستقرة) أي: قبل قطع الحلقوم والمريء: (حلَّ) بذلك.

ولأن الجرح في القفا وإن كان غائرا تبقى الحياة معه ما لم يقطع الحلقوم والمريء. فإنا رأينا جماعة ضربت أعناقهم فلم تصل الضربة إلى ذلك فلم يموتوا وبقوا سنين بعد ذلك. وهذا يدل على أنه غير موح، والذبح إذا أتى على محله وفي الحيوان حياة مستقرة حل أكله، ولم يعتبر ما تقدم ذلك مما يحصل به الموت. ألا ترى أن أكيلة السبع إذا أدركت وفيها حياة مستقرة فذبحت حل أكلها وإن كانت لا تعيش مع ذلك غالباً.

(وإلا) أي: وإن لم تأت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة: (فلا) تحل. وتعتبر الحياة المستقرة بالحركة القوية.

(ولو أبان رأسه) أي: رأس الحيوان يريد بذلك ذبحه: (حلَّ مطلقاً)

أي: سواء أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة أو لا على الأصح؛ لأن علياً قال فيمن ضرب رأس ثورٍ بالسيف: " تلك ذكاة وحية " (١) .


(١) = الدم إلا السن والظفر وسائر العظام.
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (١٩٧٨٧) ٤: ٢٥٧ كتاب الصيد، ما قالوا في الأنسية توحش من =

<<  <  ج: ص:  >  >>