للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأفتى بأكلها عمران بن حصين ولا مخالف لهما.

ولأن ذلك قطع ما لا يعيش معه في محل الذبح فحلَّ بذلك.

قال أبو بكر لأبي عبد الله: فيها قولان. والصحيح أنها مباحة؛ لأنه اجتمع قطع ما لا تبقى الحياة معه مع الذبح فأبيح.

(و) حيوان (ملتو عنقه؛ كمعجوز عنه) في الأصح. وهو قول القاضي، لأنها مع إلتواء عنقها معجوز عن ذبحها في محل الذبح فسقط إعتبار المحل؛ كالمتردية في بئر.

(وما أصابه سبب الموت) من الحيوان المأكول (من مُنخنقة) وهي: التي تخنق في حلقها، (وموقُوذة) وهي: التي تضرب حتى تُشرف على الموت، (ومُتردية) وهي: الواقعة من عُلوٍ؛ كجبلٍ وحائطٍ والساقطة في بئرٍ ونحوها، (ونطيحةٌ) وهي: التي تنطحها بقرة أو نحوها، (وأكيلة سبع) وهي: ما أكل منها ذئبٍ أو نمرٍ أو سبعٍ، (ومريضة، وما صيد بشبكة أو شَرَكٍ او أُحبُولة أو فَخٍ) فأصابها شيء من ذلك ولم تصل إلى حد لا تعيش معه، (أو أنقذه) أي: أنقذ إنسان حيواناً (من مُهلكة) ولم يصل إلى حد لا تبقى الحياة معه (فذكَّاه وحياته تمكن زيادتها على حركة مذبوحٍ: حلَّ) أكله ولو مع عدم تحركه بيَدٍ أو رجلٍ، أو طرف عينٍ، أو مصْع ذنب ونحو ذلك في الأصح؛ لقوله سبحانه وتعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣].ومعلوم أن ما تقدم ذكره أسباب للموت وقد أباحها بالذكاة من غير اعتبار الأسباب الموجودة فيها.

(والإحتياط): أن لا يؤكل إلا (مع تحركه ولو بيدٍ أو رجلٍ، أو طرف عينٍ، أو مصْع ذنب) بأن حركه وضرب به الأرض، (ونحوه)؛ كما لو حرك أذنه.

(وما وجد (١) منه ما يقارب الحركة المعهودة في الذبح المعتاد - بعد ذبحه دل على إمكان الزيادة قبله) فيحل في المنصوص.


(١) = الإبل والبقر.
ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>