قال في " الفروع ": ونقل الأثرم وجماعة: ما علم موته بالسبب.
وعنه: لدون أكثر يوم لم يحل.
وعنه: حل مذكى قبل موته. ذكره أبو الحسين، واختاره شيخنا.
وفي كتاب الآدمي البغدادي: يشترط حياة يذهبها الذبح. اختاره أبو محمد الجوزي.
وعنه: إن تحرك. ذكره في " المبهج ". ونقله عبد الله والمروذي وأبو طالب.
وفي " الترغيب ": لو ذبح وشك في الحياة المستقرة [ووجد ما يقارب الحركة المعهودة في التذكية المعتادة حلَّ في المنصوص. قال وأصحابنا قالوا: الحياة المستقرة (١) ] ما جاز بقاؤها أكثر اليوم. وقالوا: إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح لم يحل، فإن كان التقييد بأكثر اليوم صحيحاً فلا معنى للتقييد بحركة المذبوح للحظر، وكذا بعكسه فإن بينهما أمرا بعيدا. قال: وعندي أن الحياة المستقرة ما ظن بقاؤها زيادة على أمد حركة المذبوح لمثله سوى أمد الذبح. انتهى كلامه في " الفروع ".
(وما قطع حلقومه، أو أُبينت حشوته ونحوه) مما لا تبقى معه حياة: (فوجود حياته كعدمها) على الأصح.
الشرط (الرابع) لصحة الذكاة: (قول: " بسم الله " عند حركة يده) أي:
يد الذابح (بذبح) في الأصح، وذكر جماعة: أو قبل الذبح قريباً منه. وإنما اعتبر لفظ باسم الله لأن إطلاق التسمية ينصرف إليها.
والأصل في اعتبار التسمية قوله سبحانه وتعالى {وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}[الأنعام: ١٢١]. والفسق الحرام.
(ويُجزى) أن يُسمِّى (بغير عربية ولو أحسنها) أي: أحسن العربية في