للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصح؛ لأن المقصود ذكر اسم الله تعالى، وقد حصل. بخلاف التكبير في الصلاة والسلام فإن المقصود لفظه.

(وأن يشير أخرس) إلى السماء برأسه؛ لأن إشارة الأخرس تقوم مقام نطق الناطق. ولو أنه أشار إشارة تدل على التسمية. وعلم ذلك منه كان كافياً.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس.

(ويسنُ معه) أي: مع قول: بسم الله (التكبير)؛لما ثبت " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال: بسم الله والله أكبر " (١) .

وكان ابن عمر يقوله.

ولا خلاف أن قول: بسم الله يجزئه، (لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) فإنها لا يسنُ قولها عند الذبح في المنصوص.

وفي " المنتخب ": لا يجوز ذكر الذابح مع التسمية شيئاً.

(ومن بدا له) أي: للذابح (ذبح غير ما سمّى عليه)؛بأن سمى على شاة مثلا ثم أخذ غيرها: (أعاد التسمية). فلو ذبح الثانية بتلك التسمية لم تحل، سواء أرسل الأولى أو ذبحها؛ لأنه لم يقصد الثانية بتلك التسمية.

(وتسقط) التسمية (بسهوٍ، لا جهلٍ) ولذلك يفطر الجاهل بالأكل فى الصوم دون الساهي وهو الناسي. وهذا على الأصح.

ووجهه ما روى شداد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد ". أخرجه سعيد.

وأما الآية فمحمول على ما إذا ترك التسمية عامداً؛ بدليل قوله سبحانه وتعالى: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١].والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨١٠) ٣: ٩٩ أول كتاب الضحايا، باب في الشاة يُضحى بها عن جماعة. بمعناه. عن جابر بن عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>