للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بفسق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان " (١) .

إذا ثبت هذا فالتسمية مع عدم السهو شرط لحل الذبيحة، سواء كان الذابح مسلماً أو كتابيا. ومتى لم يعلم هل سمى الذابح على الذبيحة أو لا؟ فالذبيحة حلال؛ لأن الله سبحانه وتعالى أحل لنا أكل ما ذبحه المسلم والكتابي. وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح.

وقد روي عن عائشة أنهم قالوا: "يا رسول الله! إن قوماً حديثوا عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لم يذكروا؟ قال: سموا أنتم وكلوا" (٢) . أخرجه البخاري.

(ويَضمن أجير تركها) أي: ترك التسمية على الذبيحة: (إن حرمت) بأن تركها عمداً. واختار في " النوادر " لغير شافعي يعني: حلها (٣) له.

قال في " الفروع ": ويتوجه تضمينه النقص إن حلت. انتهى.

(ومن ذكر) عند الذبح (مع اسم الله تعالى اسم غيره: حرم) عليه ذلك؛ لأنه شرك، (ولم تحل) الذبيحة. روي ذلك عن علي.

* * *


(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٠٤٣) ١: ٦٥٩ كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٩٦٣) ٦: ٢٦٩٢ كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والإستعاذة بها.
(٣) في ب: لحلها

<<  <  ج: ص:  >  >>