للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في ذكاة الجنين]

(فصل. وذكاة جنين مباح) ليخرج جنين الفرس من الحمار وجنين الضبع من الذئب (خرج) من بطن أمه المذكاة حال كونه (ميتاً أو متحركاً؛ كـ) تحرك (مذبوح أشَعَر، أو لا) أي: سواء نبت شعر أو لم ينبت (بتذكية أمه). روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " (١) . رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة (٢) .

ولأن الجنين متصل بأمه اتصال خلقة يتغذى بغذائها. فيكون ذكاته بذكاتها؛ كأعضائها.

ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان والقدرة ولا يمكن ذبح الجنين قبل إنفصاله إلا بأن تجعل ذكاه أمه ذكاته.

(واستحب أحمد) رضي الله تعالى عنه (ذبحه)؛ ليخرج دمه.

وعنه لا بأس بذبحه.

(ولم يبح) جنين خرج (مع حياة) فيه (مستقرة إلا بذبحه).نقله الجماعة عن أحمد لأنه؛ نفس أخرى وهو مستقل بحياته.

وعنه: هو كالمنخنقة؛ لأن الجنين بالمنخنقة. أشبه بغيرها من ذوات الأسباب.

وعنه: يحل بموته قريبا.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٢٨) ٣: ١٠٣ كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين.
(٢) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٢٤) ٤: ٢٧١ من حديث ابن عمر. و (٣٢)
٤: ٢٧٤ من حديث أبي هريرة. باب الصيد والذبائح. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>