وفي قياس " الواضح " لابن عقيل ما قاله أبو حنيفة لا يحل جنين بتذكية أمه أشبه؛ لأن الأصل الحظر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد عقر ووقع في ماء:
" لا تأكله لعل الماء أعان على قتله "(١) . فهذا تنبيه. انتهى.
وقوله صلى الله عليه وسلم:" ذكاة الجنين ذكاة أمه "،من رفع جعله خبر مبتدأ محذوف تقديره هو ذكاة أمه. فلا يحتاج الجنين إلى تذكية. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. ومن نصب قدره كذكاة الجنين فلما حذف الجار نصب.
فعلى هذا يفتقر الجنين إلى ذبح مستأنف. لكن قدره ابن مالك في رواية النصب على أن المعنى ذكاة الجنين في ذكاة أمه فيكون موافقاً لرواية الرفع المشهورة.
(ولا يؤثر محرَّم) أي: كون الجنين محرم الأكل؛ (كسِمع في ذكاة أمه) المباحة التي هي الضبع؛ لأن الجنين تبع فلا يؤثر في حل متبوعه.
(ومن وجأ بطن أم جنين) بمحدد حال كونه (مسمّيا، فأصاب مذبحه) أي: مذبح الجنين: (فهو مذكى، والأم ميتة)؛لفوات شرط حلها وهو قطع الحلقوم والمريء مع القدرة على قطعهما.
قال في " الفروع ": ذكره أصحابنا. ذكره في " الإنتصار ". انتهى.