للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في آداب الذبح]

(فصل. ويكره الذبح بآلة كالة)؛لما روى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته " (١) . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

ولأن الحيوان يحصل له (٢) تعذيب بذبحه بالآلة الكالة فكرهت لذلك.

(و) كره أيضاً (حدها) أي: حد الكالة وهو سَنها (والحيوان يراه)؛لما روى ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم " (٣) . رواه أحمد وابن ماجه.

(و) كره أيضاً (سلخه) أي: سلخ ما ذبح (أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه)؛لما روى أبو هريرة قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات. منها: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال " (٤) . رواه الدارقطني.

وكسر العنق: إعجال لزهوق الروح والسلخ بمعناه ولا يؤثر ذلك في حلها؛

لأن الذكاة تمت بالذبح فما كان بعدها فهو غير معتبر في الأصح.


(١) أخرجه النسائي في " سننه " (٤٤١٢) ٧: ٢٢٩ كتاب الضحايا باب حسن الذبح.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣١٧٠) ٢: ١٠٥٨ كتاب الذبائح؛ باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٦٦٦٤) طبعة إحياء التراث.
(٢) ساقط من أوب.
(٣) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣١٧٢) ٢: ١٠٥٩ كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٥٨٦٤) ٢: ١٠٨.
(٤) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٤٥) ٤: ٢٨٣ باب الصيد والذبائح والأطعمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>