(أو) ذبح كتابي (لعيده، أو ليتقرَّب به إلى شيء يعظمه لم يحرم علينا) ما ذبحه: (إذا ذكر اسم الله تعالى فقط عليه) نص عليه؛ لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية.
ولأنه قصد الذكاة وهو ممن تحل ذبيحته.
وعنه: يحرم.
قال في " الفروع ": اختاره شيخنا.
قال في " الفروع " أيضا: ويحرم على الأصح أن يذكر عليه اسم غير الله.
ونقل عبد الله: لا يعجبني ما ذبح للزَهرة والكواكب والكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله. وذكر الآية. انتهى.
(وإن ذبح) كتابي (ما يحل له) من الحيوان: (لم تحرُم علينا الشحوم المحرَّمة عليهم. وهي: شحم الثرب) على وزن فلس. وهو الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء، (و) شحم (الكليتين)،وإحدهما كلية وكلوة بضم الكاف فيهما والجميع كليات وكلى؛ وذلك لقوله سبحانه وتعالى:{وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ}[الأنعام: ١٤٦].وإنما يبقى بعد ذلك هذان الشحمان.
وعنه: تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم مما يذبحونه؛ لقوله سبحانه وتعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}[المائدة: ٥] وهذا ليس من طعامهم.
ولأن ذلك (١) جزء من البهيمة لم يبح لذابحها. فلم يبح لغيره؛ كدمها.
وجوابه: أن الآية حجة لنا، وأن طعامهم ذبائحهم.
فعلى هذا يجوز تملكها منهم.
وأن هذا (كذبح حنفي حيواناً) مأكولا (فيبين حاملا) يعني: فيحل لنا الحمل بغير ذكاة مع اعتقاد الحنفي تحريمه، (ونحوه)؛ [كذبح المالكي فرساً