للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسميا عليها فإنها تحل لنا وإن اعتقد تحريمها] (١) . ذكره ابن عقيل.

(ويحرُم علينا إطعامُهم) أي: إطعام أهل الذمة (شحماً) محرما عليهم (من ذبيحتنا؛ لبقاء تحريمه) عليهم على الأصح. نص على ذلك أحمد (٢) ؛لأن تحريم الشحم عليهم ثبت بنص كتابنا فيكون حملا لهم على المعصية؛ كما لا يجوز أن تطعم مسلماً ما يحرم عليه.

(وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها) عليهم؛ لأن الحكم لإعتقادنا.

(ويحل) حيوان (مذبوح منبوذ بمحل يحلُّ ذبح أكثر أهله ولو جُهلت تسمية ذابح)؛ لأنه يتعذر الوقوف على كل ذابح ليعلم هل سمى أو لا؟ وقد تقدم حديث عائشة الذي رواه البخاري في معنى ذلك (٣) .

(ويحل) على الأصح (ما وُجِد ببطن سمك، أو) ببطن حيوان (مأكول مذكى، أو بِحَوْصَلته) يعني: حوصلة حيوان مأكول مذكى، (أو في رَوثِه) أي: روث الحيوان المأكول: (من سمك، وجراد) ببطنه، (وحب) بحوصلته أو روثه.

أما حل ما وجد ببطن ما ذكر من سمك وجراد؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: " أحلت لنا ميتتان ... " الخبر (٤) .

ولأنه لا تشترط له ذكاة. فأبيح؛ كالسمك الطافي، والجراد الموجود ميتاً.

وأما الحب الموجود في الحوصلة وروث المأكول؛ فلأنه طعام طاهر وجد في محل طاهر فلم يحرم بذلك.

ولأنه لم يتغير أشبه ما لو وجده ملقى.

(ويحرم بول) حيوان (طاهر) مأكول، (كروث) يعني: كما يحرم روثه؛ لأنه رجيع فيكون مستخبثاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *


(١) ساقط من ب.
(٢) في ب: نص أحمد على ذلك.
(٣) سبق تخريجه ص (٤٧) رقم (٢).
(٤) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٣١٤) ٢: ١١٠٢ كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>