ذا منه بسيفه ويقطع الآخر أيضاً حتى يؤتى عليه وهو حي. قال: وليس هو عندي إلا أن الصيد يقع بينهم لا يقدرون على ذكاته فياخذونه قطعاً. انتهى كلام الإمام أحمد.
(وكذا النادُّ) نص عليه. قاله في " الإنصاف ".
(ومن أثبت صيداً ملَكه).
قال فى " الإنصاف ": بلا نزاع أعلمه. انتهى.
وذلك لأنه أزال امتناعه بإثباته. أشبه ما لو قتله. فإن تحامل حتى أخذه غيره لم يملكه، (ويرده آخذه) إلى من أثبته؛ لأنه ملكه.
(وإن لم يثبته فدخل محل غيره) أي: غير راميه الذي لم يثبته (فأخذه ربُّ المحل): ملكه بأخذه؛ لأن الأول لم يملكه.
(أو وثب حوت فوقع بحَجْر شخص ولو بسفينة) ملكه (١) بذلك في الأصح، لأن السمك من الصيد المباح. فملك بالسبق إليه؛ كما لو فتح حجره لأخذه.
(أو دخل ظبي داره فأغلق بابها وجهله، أو لم يقصد تملكه): ملكه؛ لأن ذلك من الصيد المباح فملكه بحيازته.
(أو فرخ في برجه طائر غير مملوك) ملكه من البرج بيده بحق. (وفرخ مملوكة لمالكها).
قال في " الإنصاف ": ما يبنيه الناس من الأبرجة فتعشش فيها الطيور يملكون الفراخ، إلا أن تكون الأمهات مملوكة فهي لأربابها. نص عليه. انتهى.
قال في " المبدع ": ولو تحول طير من برج زيد إلى برج. عمرو لزم عمراً
رده، وإن اختلط ولم يتميز منع عمرو من التصرف على وجه ينقل الملك حتى يصطلحا، ولو باع أحدهما الآخر حقه أو وهبه صح في الأقيس. انتهى.