(أو أحيا أرضاً بها كنز: مَلكه) بإحيائه الأرض التي بها الكنز في الأصح؛ (كنصب خيْمته) لذلك، (وفتح حجره لذلك، وكعمل بركةٍ لـ) صيد (سمك، و) كنصب (شبكة وشَرك وفخ) نص عليهما، (ومِنْجل) لصيد، (و) كـ (حبس جارح لصيد، وبإلجائه) أي: إلجاء الصائد الصيد (لمضيق لا يفلت منه) فإن الصيد يملك بذلك في جميع هذه الصور في الأصح.
وقيل: لا يملك إلا بأخذه، وقبله هو مباح لمن أخذه.
(ومن وقع بشبكته صيد فذهب بها، فصاده آخر) أي: غير صاحب الشبكة: (فـ) الصيد (للثاني)؛لأن الأول لم يملكه لبقاء امتناعه. وما معه مما ذهب به من شبكة أو شرك أو فخ لقطة. لكن إن كان يمشي بالشبكة على وجه لا يقدر معه على الامتناع ممن يقصده فهو لصاحب الشبكة؛ لأنه لم يبق على امتناعه. وإن أمسكه الصائد من الشبكة أو من نحوها وثبتت يده عليه ثم انفلت منه لم يزل ملكه عنه بأخذ غيره؛ كما لو شردت دابة إنسان فأخذها غيره.
(وإن وقعت سمكة بسفينة- لا بحجر أحدٍ) فيها-: (فـ) هي (لربها) أي: لرب السفينة؛ لأن السفينة ملكه ويده عليها. لكن إن كانت السمكة وثبت بفعل إنسان لقصد الصيد فهي له دون صاحب السفينة، ودون من وقعت في حجره فيها؛ لأن الصائد أثبتها بذلك.
(ومن حصل) بملكه صيد، (أوعشش بملكه صيد أو طائر) غير صيد مما يباح اقتناؤه؛ كالبازي والعقاب:(لم يملكه) بذلك، ولغيره أخذه؛ لأن الأرض والدار ونحوها لم تعد لذلك. أشبه البركة التي لم يقصد بها الإصطياد. نقل صالح وحنبل فيمن صاد من نخلة بدار قوم: فهو له.
(وإن سقط برمي) ما عشَّش بملكه (به: فله) أي: فهو لرب الملك، سواء كان الرامي من أهل الدار أو غيرهم لأن دارهم حريمهم.
(ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة) على الأصح؛ لما فيه من أكل السمك للنجاسة. فيصير كالجلالة.
وكره أحمد الصيد ببنات وردان وقال: ماؤها الحشوش وكذا بالضفادع. وقال: الضفدع نهي عن قتله.