للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشروع. فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع.

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (١) . رواه البخاري.

و" ذمَّ صلى الله عليه وسلم الذين ينذرون ولا يوفون " (٢) .

وقال الله سبحانه وتعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ ٠٠٠) الآيات- إلى قوله سبحانه وتعالى-: (بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) [التوبة: ٧٥ - ٧٧].

ولأنه التزام على وجه القربة. فلزمه؛ كموضع الإجماع، وكالعمرة فإنهم سلموها وهي غير واجبة عندهم، وما حكوه عن أبي عمرو لا يصح، فإن العرب تسمى الملتزم نذرًا وإن لم يكن بشرط، والجعالة وعد بشرط وليست بنذر. ومن نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة دون ما عداها؛ لما روى ابن عباس قال: " بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه " (٣) . رواه البخاري.

فأمره بإتمام الصوم وترك ما سواه؛ لكونه ليس بطاعة.

ويكفّر لما تركه كفارة واحدة ولو كان المتروك خصالاً كثيرة؛ لأنه نذر واحد. فتكون كفارته واحدة.

(ويجوز إخراجُه) أي: إخراج ما نذره من الصدقة وفعل ما نذره من الطاعة (قبله) أي: قبل وجود شرطه المعلق عليه؛ لوجود سببه وهو النذر؛ كإخراج كفارة اليمين قبل الحنث.


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٣٢٢) ٦: ٢٤٦٤ كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية.
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣٤٥٠) ٣: ١٣٣٥ كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٣٢٦) ٦: ٢٤٦٥ كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>