للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولو نذر الصدقة من تُسنُّ له) الصدقة (بكل ماله أو بألف ونحوه) من العدد، (وهو) أي: والألف أو نحوه من العدد الذي ذكره (كلّ ماله بقصد القُربة: أجزأَ ثلثه) أي: أن يتصدق بثلثه على الأصح ولا كفارة عليه. نص على ذلك؛ لما روى الحسين بن السائب " أن أبا لبابه بن عبد المنذر لما تاب الله تعالى عليه قال: يا رسول الله لِلَّهِ إن من توبتي أن أهجر دارقومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث " (١) . رواه أحمد.

فقوله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة: " يجزئك الثلث " دليل على أن أبا لبابة أتى بلفظ يقتضي إيجاب الصدقة على نفسه؛ لأن الإجزاء إنما يستعمل غالبًا في الواجبات، ولو كان مخيرًا بإرادة الصدقة كما يقوله المخالف لما لزمه شيء يجزئ عنه بعضه.

(و) إن نذر الصدقة (ببعضٍ) من ماله (مسمٍّى) بأن لم يكن ما سماه من العدد كل ماله: (لزمه) ما سماه من العدد؛ لأنه التزم مالاً يمنع منه شيء. فلزمه الوفاء به؛ كسائر النذور.

(وإن نوى) بنذره شيئًا (ثمينًا) من ماله، (أو) نوى (مالاً دون مال: اخذ

بنبته) على الأصح؛ كما لو حلف عليه.

(وإن نذرها) أي: نذر الصدقة (بمالي- ونيته الف (٢) -: يُخرج ما شاء)

من ماله.

(ويصرفه (٣) للمساكين كصدقة مطلقة)؛ وذلك لأن اسم المال يقع على القليل، وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم، والنذر لا يلزم بالنية.

(ولا يُجزئه إسقاط دَينٍ) يعني: إذا نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه


(١) أخرجه أبو داود في "سننه" (٣٣١٩) ٣: ٢٤٠ كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله.
وأخرجه أحمد في"مسنده" (١٦١٢٤) ٣: ٥٠٢.
(٢) في ج: ألف ونحوه.
(٣) في ج: ونوى بصرفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>