للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من قدره يقصد به وفاء النذر لم يجزئه وإن كان الغريم من أهل الصدقة.

قال أحمد: لا يجزئه حتى يقبضه؛ وذلك لأن الصدقة تمليك وهذا إسقاط. فلم يجزئه؛ كما في الزكاه.

(ومن حلف أو نذر: لا ردَدتُ سائلاً)، قال في " الفروع ": (ف) قياس قولنا أنه (كمن حلف أو نذر الصدقة بماله) يعني: فتجزئه الصدقة بثلثه، (فإن لم يتحصَّل له) أي: للحالف والناذر من كسبه أو نحوه (إلا. ما يحتاجه) في أكل وشرب وكسوة ونحو ذلك (فكفارة يمين) يعني: كان عليه كفارة يمين لترك نذره، (وإلا) بأن كان يحصل له قدر زائد على ما يحتاجه (تصدَّق بثلث الزائد) على ما يحتاجه فيما ذكرنا.

(وحبَّة بُرٍّ ونحوُها)؛ كحبة فول أو شعير (ليست سؤالَ السائل)؛ لأن المقاصد معتبرة. ويحتمل خروجه من نذره بحبة بُرٍّ؛ لتعليق حكم الربا عليها. ذكره في " الفنون ".

(و) من قال: (إن ملكت مالَ فلان فعليَّ الصدقة به فملَكَه: فكمالِه) يعني: فيكون ذلك كمال القائل فيلزمه الصدقة بثلثه.

(ومن حلف فقال: عليَّ عتقُ رقبة فحنث: فكفارة يمين).

ومن نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه إخراج ثلثه؛ لانه صلى الله عليه وسلم أمر أبا لبابة بالثلث (١) . فإن نفذ هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه.

قال في " الهدي ": يريد بيوم حنثه يوم نذره، وهذا صحيح. فال: فينظر

قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه.

قال في " الفروع ": كذا قال، وإنما نصه أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره،

ولا يسقط عنه قدر دينه، وهذا على أصل أحمد صحيح في صحة تصرف المدين.


(١) سبق ذكر حديث أبي لبابة رضي الله عنه في الصفحة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>