(فصل. ومن نذر صوم سنة معيَّنة: لم يدخل في نذره رمضان، ويوما العيدين، وأيام التشريق) على الأصح؛ لأن رمضان لا يُقبل صوم غيره، وأيام النهي لا يقبل صوم النذر فيها. أشبه ما لو نذر صوم الليل. فلا كفارة بفطر يومي العيدين وأيام التشريق ولا قضاء؛ لأنها لم تدخل في نذره.
(وإن نذر صوم شهر معيَّن فلم يَصُمْه لعذر أو غيره) أي: غير عذر: (فالقضاء) أي: فعليه القضاء؛ لأنه ترك الصوم الواجب عليه. فكان عليه. قضاؤه؛ كما لو ترك صيام رمضان، (متتابعًا) على الأصح؛ لأنه بتعبيره بالشهر أوجبه عليه متتابعًا. فيجب قضاؤه متتابعًا؛ لأنه لما لم يأت به في الشهر المعين لزمه في وقت آخر كما نذره. (و) عليه (كفارة يمين) على الأصح؛ لتأخر صوم النذر عن وقته.
(وإن صام قبلَه) أي: قبل مجيء الشهر المعين: (لم يجزئه)؛ كما لو
صام شعبان عن رمضان الذي يعده.
(وإن أفطر منه) يومًا أو أكثر (لغير عذر استأنف شهرًا) على الأصح؛ لأنه يجب عليه الإتيان بصوم شهر متتابع. فلو جاز له البناء على ما مضى لبطل التتابع؛ لتخلل الفطر فيه. ويكون استئنافه (من يوم فطره)؛ لأن باقي الشهر منذور فلا يجوز ترك الصوم فيه، (وكفَّر) يعني: وتلزمه كفارة أيضًا؛ لإخلاله بصوم الأيام التي أفطرها.
(و) إن أفطر منه يومًا فأكثر (لعذر: بنى) على ما مضى من صيامه، (وقضى
ما أفطره) قضاء (متتابعًا متصلاً بتمامه، وكفَّر) أيضًا؛ لأنه فات ما نذره. فلزمته كفارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخت عقبة بن عامر:" ولتكفّر عن يمينها "(١) .
(١) أخرجه أبو داود في "سننه" (٣٢٩٥) ٣: ٢٣٤ كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا =