للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن جُنَّهُ) أي: جن الناذر الشهر الذي نذر صومه (كَلَّه: لم يقضه) ولا كفارة عليه؛ لأنه ليس من أهل التكليف في وقت الوجوب. فلم يلزمه قضاء ولا كفارة؛ كما لو كان شهر رمضان.

(وإن نذر صوم شهر، وأطلق) يعني: ولم يقل شهر كذا: (لزمه التَّتابع)

في الأصح؛ لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، سواء صام شهرًا بالهلال أو ثلاثين يومًا بالعدد. (فإن قطعه بلا عذر: استأنفه)؛ لأنه لو جاز له البناء لبطل التتابع؛ لتخلل الفطر فيه. (و) إن قطعه (لعذر: يُخيَّر بينه) أي: بين الاستئناف (بلا كفارة)؛ لأنه فعل المنذور (وبين البناء) على ما مضى (ويُتم ثلاثين ويكفّر) كفارة يمين؛ لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه. أشبه ما لو حلف عليه.

(وكذا سنة) لو نذر صوم سنة (في) وجوب (تتابع) في الأصح. (ويصوم) من نذر صوم سنة (اثني عشر شهرًا، سوى) أي: غير (رمضان وأيام النهي) وهو يوما العيدين وأيام التشريق؛ لأن نذره انصرف إلى صوم سنة كاملة بالنذر وهي اثني عشر شهرًا فلزمه ذلك. (ولو شرط التتابع) في الأصح (فيقضي)؛ لأن نذره انصرف إلى صوم سنه كاملة بالنذر وهي اثني عشر شهرًا كاملة فلزمه قضاء رمضان وأيام النهي كذلك.

(و) من نذر صوم (سنة من الآن، أو) نذر صوم سنة (من وقت كذا: فكمعيَّنة) يعني: فكمن نذر صوم سنه معينة على الأصح؛ لأن تعيين أولها تعيين لها، إذ السنة عبارة عن اثني عشر شهرًا، فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها انقضاء الثانى عشر. وتقدم: أنه لا يدخل في نذره رمضان ولا أيام النهي.

(وإن نذر) مكلف (١) (صوم الدهر: لزمه) كبقية النذور، (فإن أفطر:

كفَّر فقط) أي: من غير قضاء (بغير صوم)؛ لأن الزمن مستغرق بالصوم


(١) في ج: مطلق.

= كان في معصية.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢٨٢٩) ١: ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>