المنذور ويكفر لترك المنذور، (ولا يدخل) في نذره (رمضان، و) لا (يوم نهيٍ)؛ لما تقدم من أن رمضان لا يقبل صوم غيره ويوم النهي لا يقبل صوم النذر فيه، (ويقضي فطَره به) أي: برمضان لعذر أو غيره؛ لأنه واجب بأصل الشرع فيقدم على ما أوجبه على نفسه؛ كتقديم حَجة الإسلام على الحجة المنذورة، ويكفر بفطره رمضان لغير عذر؛ لأنه سببه.
(ويُصام لظهار، ونحوه)؛ ككفارة الوطء في نهار رمضان (منه) أي: من صوم الدهر المنذور، (ويكفّر مع صوم ظِهار ونحوه)؛ لأنه سببه.
وإن لزمت من نذر صوم الدهر كفارة لتركه صوم يوم أو أكثر وكانت كفارته الصيام احتمل أن لا يجب؛ لأنه لا يمكن التكفير إلا بترك الصوم المنذور وتركه يوجب كفارة، فيفضي ذلك إلى التسلسل وترك المنذور بالكلية، ويحتمل أن تجب الكفارة ولا يجب بفعلها كفارة؛ لأن ترك المنذور لعذر لا يوجب كفارة فلا يفضي إلى التسلسل. قاله في " شرح المقنع ".
(وإن نذر صوم يوم الخميس، ونحوه)؛ كبقية أيام الأسبوع، (فوافق)
ما نذر صومه (عيدًا، أو) وافق (حيضًا) فيما إذا كان الناذر امرأة، (أو) وافق (أيام تشريق أفطر)؛ لأن الشرع حرم الصوم في يوم من هذه الأيام، (وقضى وكفَّر)؛ لأنه نذر نذرًا منعقدًا وقد فاته الصيام فيه. فلزمه القضاء والكفارة على الأصح؛ كما لو فاته لمرض.
(وإن نذر صوم يوم يَقدُم فلان، فقدم) فلان (ليلاً: فلا شيء عليه) أي:
على الناذر؛ لأنه لم يقدم في يوم من الأيام. (و) إن قدم (نهارًا وهو) أي: والناذر (صائم، وقد بَيَّتَ النية بخبر سمعه: صح) صومه، (وأجزأَه) ذلك وفاء بنذ ره.
(وإلا) أي: وإن لم يكن بَيَّت النية لخبر سمعه، (أو كان مفطرًا، أو وافق قدومه يومًا من رمضان، أو) وافق قدومه (يوم عيد، أو) وافق (حيض) فيما إذا كان الناذر امرأة: (قضى وكفَّر) على الأصح؛ لأنه نذر صومًا نذرًا صحيحًا ولم يف به. فلزمه القضاء والكفارة؛ كسائر المنذورات.