(وإن وافق قدومه) أي: قدوم فلان (وهو) أي: والناذر (صائم عن نذرٍ معيَّن: أتمَّه، ولا يُستحبُّ قضاؤه، ويقضي نذر القدوم؛ كصائم في قضاء رمضان، أو كفارة أو نذر مطلق).
قال في " الفروع ": وإن قدم وهو صائم عن نذر معين فعنه يكفيه لهما وفاقًا لأبي حنيفة. والأصح: يتمه. ولا يستحب قضاؤه، بل يقضى نذر القدوم؛ كصومه في قضاء رمضان وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، أو كفارة وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، أو نذر مطلق وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي.
(وإن وافق يوم نذره) وهو الذي قدم فيه فلان (وهو) أي. والناذر (مجنون، فلا قضاء) عليه (ولا كفارة)؛ لأنه خرج عن أهلية الكليف قبل وقت النذر. أشبه ما لو فاته.
قال في " الفروع " لمن نذر صو شهر بعينه وجنَّ كل الشهر: لم يقض على
الأصح. انتهى.
(ونذْرُ اعتكافه) فيما تقدم (ك) نذر (صومه) فيه.
(وإن نذر صوم أيام معدودة- ولو) كانت الأيام المنذورة (ثلاثين-: لم يلزمه تتابع) فيها. نص عليه؛ لأن الأيام لا دلاله لها عل التتابع بدليل قوله سبحانه وتعالى:(فعدة من أيام أخر)[البقرة: ١٨٤].
(إلا بشرط) بأن يقول: متتابعات، فيلزمه التتابع؛ لاشتراطه لوفاء نذره، (أو) إلا ب (نية)؛ لأن نية التتابع تقوم مقام التلفظ به.
(ومن نذر صومًا متتابعًا غير معيَّن، فأفطر) فيه (لمرض يجب معه الفطر،
أو) كان الناذر امرأة فأفطرت فيه (لحيض خُيّر) الناذر (بين استئنافه) أي: استئناف الصوم بأن يبتدئه من أوله (ولا شيء عليه)؛ لأنه أتى بالمنذور على وجهه، (وبين البناء) على ما مضى من صيامه (ويكفّر) كفارة يمين على الأصح. ذكره الخرقي وقدمه في " المحرر " و " الرعاية " و " الفروع "؛ لأن الكفارة تلزم لترك المنذور وإن كان تركه لعجز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخت