للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عقبة بن عامر بالكفارة لعجزها عن المشي (١) .

(و) إن أفطر (لسفر أو ما) يعني: أو لشيء (يُبيح الفطر مع القدرة على الصوم)؛ كالمرض الذي يجوز معه الفطر: (لم ينقطع التتابُع).

قال في "الإنصاف ": وهو الصحيح من المذهب صححه في "التصحيح "،

وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، والوجه الثانى: ينقطع التتابع بذلك.

قال ابن منجا: ويجيء على قول الخرقي: يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة كما تقدم.

قلت: وهو ظاهر كلام الخرقي والأصحاب؛ لعدم تفريقهم في ذلك. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

وما قاله في " الإنصاف " آخرًا لا يعدل عنه فإنه لا وجه؛ لكون المرض الذي يجب معه الفطر يقطع التتابع، والفطر في السفر لا يقطعه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(و) إن أفطر في الصوم المنذور المتتابع غير المعين (لغير عذر: يلزمه أن يستأنفـ) ـه (بلا كفارة)؛ لأنه ترك التتابع المنذور لغير عذر مع إمكان الإتيان به. فلزمه فعله؛ كما لو نذر صومًا معينًا فصام قبله.

(ومن نذر صومًا، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يُرجَى برؤه) أطعم لكل يوم مسكينًا وكفّر كفارة يمين؛ لأن المنذور يحمل على المشروع، ولو عجز عن الصوم لكبرأو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينًا وكفر كفارة يمين فكذلك هاهنا (٢) .

والمنصوص عن أحمد وجوبهما- يعني: الإطعام مع الكفارة- وهو اختيار الخرقي والقاضي؛ لأن سبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر وسبب الإطعام العجز عن واجب الصوم فقد اختلف السببان واجتمعا. فلم يسقط واحد منهما؛ لعدم ما يسقطه.


(١) سبق تخريجه (١٦٦) رقم (١).
(٢) في أوب: هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>