للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو نذره) أي: نذر صومًا (حال عجزه) عنه: (أطعم لكل يوم مسكينًا، وكفَّر كفارة يمين). وظاهر هذا انعقاد نذره وإن لم يطق ما نذره وهو الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " من نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين " (١) ، ولولا انعقاد نذره لم تجب فيه كفارة، ومع الانعقاد يجب أن يكون حكمه حكم ما لو عجز عنه بعد عقده؛ لأن العجز إنما هو عن فعل المنذور. فلا فرق بين أن يكون العجز حاصلاً عند عقد النذر ويستمر، وبين أن يطرأ عليه.

(وإن نذر صلاة، ونحوها)؛ كجهاد (وعجز) [عن ذلك] (٢) : (فعليه الكفارة فقط)؛ لترك نذره. وإن عجز أو كان عاجزًا لعارض يُرجى زواله من مرض أو نحوه: انتظر زواله، ولا يلزمه كفارة ولا غيرها؛ لأنه لم يفت الوقت فيشبه المريض في شهر رمضان. فإن استمرَّ عجزه إلى أن صار غير مرجو الزوال صار كالعاجز ابتداءً عجزًا غير مرجو الزوال. وتقدم حكمه مفصلاً.

(و) إن نذر (حجًا: لزمه) مع قدرته عليه؛ كبقية العبادات. (فإن لم يُطقْه ولا شيئًا منه: حُجَّ عنه.

وإلا) بأن أطاق بعض ما نذره من الحج؛ كما لو نذر مائة حجة أو نحو ذلك: (أتى بما يُطيقه، وكفَّر للباقي) الذي لا يطيقه.

(ومع عجزه عن زادٍ وراحلة حال نذره، لا يلزمه) شيء؛ كالحج الواجب بأصل الشرع. (ثم إن وجدهما) أي: وجد الزاد والراحله: (لزمه) بالنذر السابق.

(وإن نذر) مكلف (صومًا) وأطلق، (أو) نذر (صوم بعض يوم) بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم، أو فلله عليَّ صوم ولم ينو عددًا، أو فلله عليَّ صوم نصف يوم، أو فلله عليَّ صوم نصفي يوم: (لزمه يوم) أي:


(١) أخرجه أبو داود في"سننه" (٣٣٢٢) ٣: ٢٤١ كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذراً لا يطيقه.
وأخرجه ابن ماجه في"سننه" (٢١٢٨) ١: ٦٨٧ كتاب الكفارات، باب من نذر نذراً ولم يسمه.
(٢) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>