أن يصوم يومًا كاملاً (بنيته من الليل)؛ لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم فلزمه؛ لأنه اليقين.
(ونذر صوم ليلة لا ينعقد) نذره بذلك، (ولا كفَّارة) عليه؛ لأنه نذر ما
لا يمكنه فعله. فلم ينعقد نذره؛ كما لو نذر فعلاً مستحيلاً. (وكذا نذر صوم يوم أتى فيه بمنافٍ)؛ لعجزه عن ذلك شرعًا.
(وإن نذر صلاه) وأطلق (فـ) الواجب عليه بذلك (ركعتان قائمًا لقادر؛
لأن الركعة) الواحدة (لا تجزئ في فرض). أما إن (١) حلف ليوترن الليلة أجزأته ركعة يصليها في وقت الوتر.
(و) إن نذر (أربعًا) أي: أن يصلي أربع ركعات (بتسليمتين، أو أطلق)
بأن لم يقل بتسليمتين:(يُجزئ) أن يصلي الأربع ركعات (بتسليمة) واحدة (كعكسه) يعني: كما لو نذر أن يصلي أربع ركعاب بتسليمة واحدة فصلاها بتسليمتين.
(ولمن نذر صلاة جالسًا أن يصليها قائمًا)؛ لأنه أتى بأفضل مما نذره.
(وإن نذر المشى إلى بيت الله الحرام، أو) إلى (موضعٍ من مكة)؛ كالصفا والمروة وثنية كداء وجبل أبي قبيس، (أو) إلى (حرَمِها وأطلق) بأن لم يقل: في حج ولم يقل في عمرة، (أو قال: غير حاجٍ ولا مُعتمرٍ لزمه المشي في حج أو) في (عمرة)؛ لأن المشي إليه في الشرع هو المشي في حج أو عمرة. فإن أطلق الناذر ذلك أو أراد غيره لم يتلفت إليه وحمل على المعهود الشرعى. ويكون ذلك (من مكانه) الذي وقع النذر فيه يعني: من دُوَيرة أهله؛ لأن النذر محمول على أصله في الفرض، والحج المفروض بأصل الشرع يجب كذلك، (لا إحرام) يعني: أنه لا يلزمه إحرام (قبل ميقاته)؛ لأن النذر المطلق محمول على المعهود فى الشرع، والإحرام الواجب إنما هو من الميقات.
ومحل وجوب المشي من مكانه والإحرام من ميقاته: (ما لم ينو مكانًا