للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعينه) للمشى منه أو لإحرامه. فيلزمه أن يمشي أو يُحرم من ذلك الموضع الذي عينه؛ لأن ذلك طاعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (١) .

(أو) ينوي بنذر المشى (إتيانه) أي: إتيان بيت الله الحرام (لا حقيقة المشي). فلا يلزمه المشي، ويكون مخيرًا بين المشى والركوب. وكذلك أذا نذر أن يحج البيت أو يزوره؛ لأن الحج والزياره يحصلان بكلٍّ من المشي والركوب. فلم يتعين واحد منهما.

وعلم مما تقدم أنه لو نذر المشي إلى موضع خارج عن الحرم؛ كعرفة ومواقيت الإحرام لم يزمه. وكذا لو نذر إتيان مسجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، ويكون ذلك كنذر المباح يخيّر بين فعله والتكفير.

(وإن ركب لعجزٍ أو غيره) مَن نذر المشي في حج أو عمرة أو غيرهما مما ينعقد نذره به، (أو نذر الركوب فمشى: فـ) عليه (كفارة يمين) في الأصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " كفارة النذر كفارة اليمين " (٢) .

ولأن المشى مما لايوجبه الإحرام. فملا يجب به في حج أو عمرة دم.

(وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو) إلى المسجد (الأقصى لزمه ذلك): أي: المشي إليه، (والصلاة فيه)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تشد الرحال إلاإلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" (٣) .

ويلزمه بهذا النذر: أن يصلي في المسجد الذي يأتيه من ذلك ركعتين؛ لأن القصد بالنذر القربة والطاعة، وإنما يحصل ذلك بالصلاة. فتضمن ذلك نذره؛


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٣٢٢) ٦: ٢٤٦٤ كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لايملك وفي معصية.
(٢) سبق تخريجه ص (١٥٨) رقم (١).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٧٦٥) ٢: ٦٥٩ أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب حج النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>