للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما يلزم ناذر المشي إلى بيت الله الحرام أحد النسكين؛ لأن الصلاة في ذلك أفضل من غيرها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام " (١) . متفق عليه.

وإذا كانت الصلاة في غير فريضة وقربة لزمت بالنذر؛ كما لو طوّل القراءة

في الصلاة. ولهذا إذا نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجزئه الصلاة في غيره؛ لأنه أفضل المساجد وأكثرها ثوابًا للمصلي فيها.

وإن نذر الصلاة في الأقصى أجزأته الصلاة في المسجد الحرام؛ لما روى جابر " أن رجلاً قام يوم الفتح. فقال: يا رسول الله! إنى نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صل هاهنا. ثم أعاد عليه. قال: صل هاهنا. ثم أعاد عليه. قال: صل هاهنا. ثم أعاد عليه. قال: شأنك " (٢) . رواه الإمام أحمد.

ولفظه: " والذي نفسي بيده لو صليتَ هاهنا لأجزأ عنك كل صلاة في بيت المقدس " (٣) .

(وإن عيَّن) بنذره أن يأتي (مسجدًا في غير حرَم: لزمه عند وصوله ركعتان) يصليهما فيه؛ لأن القصد بالنذر القربة ولا تحصل إلا بالصلاة. فتضمن ذلك نذره.

(وإن نذر) أن يعتق (رقبة: فـ) عليه عتق (ما يُجزئ عن واجب) في ظهار

أو نحوه على ما بيناه في باب الظهار، وهي المسلمة السليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بينًا؛ لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع والواجب


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١١٣٣) ١: ٣٩٨ أبواب التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.
وأخرجه مسلم في "صحيحه" (١٣٩٤) ١: ١٠١٣ كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة.
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٤٩٦١) ٣: ٣٦٣.
(٣) أخرجه أبو داود في"سننه" (٣٣٠٦) ٣: ٢٣٦ كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس.

<<  <  ج: ص:  >  >>