للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأصل الشرع، (إلا أن يُعيّنها) بنذره بأن يقول: لله علي أن أعتق هذا العبد أو هذه الأمة (فيجزئه ما عيَّنه)؛ لأن المطلق يتقيد بالنية؛ كالقرنية اللفظية.

(لكن: لو مات المنذور) المعَّين، (أو أتلفه ناذر قبل عتقه: لزمه كفارة يمين بلا عتق) على الأصح. نص عليه؛ لفوات نذره.

وقيل: بل تصرف قيمته في الرقاب.

(وعلى متلف) للمنذور عتُقه قبل عتقه (غيره) أي: إذا كان غير ناذره، (قيمته له) أي: للناذر.

(و) من قال: (إن ملكت عبدَ زيد فلله عليَّ أن أعتقه يقصد القربة) بذلك (أُلزم بعتقه إذا ملكه)؛ لوجوب الوفاء بنذر التبرر.

(ومن نذر طوافًا أو) نذر (سعيًا، فأقلُّه) أي: أقل ما يحصل به وفاء النذر (أسبوع) واحد.

(و) من نذر الطواف على أربع أو نذر السعي (على أربع فـ) أقل ما يجزئه (طوافان أوسعيان). والأصل في ذلك ما روى معاوية بن خديج الكندي: " أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمه كبشة بنت معد يكرب عمة الأشعب بن قيس. فقالت: يا رسول الله لِلَّهِ آليت أن أطوف بالبيت حبوًا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوفي على رجليك سبعْين: سبعًا عن يديك وسبعًا عن رجليك " (١) . أخرجه الدارقطني.

وهذا قول ابن عباس في الطواف. رواه سعيد. ونص عليه أحمد.

قال الشيخ تقي الدين: لأنه بدل واجب.

ولأن في الطواف على أربع مثله. وقيس عليه السعي.

(ومن نذر طاعة على وجه منهيٍّ عنه؛ كالصلاة عُريانًا، أو الحج حافيًا حاسِرًا، ونحوه)؛ كالصلاة بثوب نجس: (وفَّى بها) أي: بالطاعة المنذورة


(١) أخرجه الدارقطني في " سننه" (١٧٣) ٢: ٢٧٣ كتاب الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>