للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن عَدِمَ مُفتيًا في بلده وغيرِه، فحكمه: حكمُ ما قبلَ الشرع) من إباحة

أو حظر أو وقف.

قال في " آداب المفتي ": فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره، فقيل: له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف. وهو أقيس. انتهى.

وقطع به ابن مفلح في " أصوله ".

(ويحرُم تساهلُ مفتٍ) فيصا يفتي به.

(و) يحرم أيضًا (تقليد معروفٍ به) أي: بالتساهل؛ لأن أمر الفتيا خطر. فينبغي أن يتبع السلف الصالح في ذلك، فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرًا، ويشددون فيها، ويتدافعونها حتى ترجع إلى الأول؛ لا فيها من المخاطرة.

وقد أنكر الإمام أحمد وغيره من المعلماء الأعيان على من يهجم على الجواب. وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يُستفتى فيه. وقال: إذا هاب الرجل شيئًا لا ينبغي أن يُحمل على أن يقوله (١) .

(ويقلَّدُ العدل ولو) كان (ميتًا)؛ لأن قوله باقٍ فى الإجماع. وهذا قول جمهور العلماء. وفي هذا يقول الإمام الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها. انتهى.

وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه بموته ولا شهادته بموته. وهذا الأصح

من الأقوال.

وقيل: ليس له تقليد مجتهد ميت إن وجد مجتهدًا حيًا، وإلا جاز.

(ويُفتي مجتهدٌ فاسقٌ نفسَه) فقط في الأصح؛ لأنه ليس بأمين على ما يقول.

وقال ابن القيم في " إعلام الموقعين ": قلت: الصواب جواز استفتاء


(١) في أوب: يقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>