للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفاسق، إلا أن يكون معلنًا بفسقه داعيًا إلى بدعته، فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته. انتهى.

(ويقلّدُ) يعني: يجوز (١) أن يقلّد (عامّي من ظنَّه عالماً) ولو عبدًا أو أنثى، أو أخرس بإشارة مفهومة أو كتابة، (لا إن جهل عدالته)، وكذا من رآه منتصبًا للإفتاء والتدريس معظَّمًا؛ لأنه إذا كان كذلك، كان ذلك دليلاً على علمه؛ لأن المقصود من الاستفتاء سؤال العالم العدل. ولا يجوز الاستفتاء في ضد ذلك عند العلماء. وذكره الآمدي اتفاقًا.

(ولمفتٍ ردُّ الفتيا إن كان بالبلد عالم قائم مقامه) في الأصح؛ لأن الافتاء

في حقه مع كون في البلد من يقوم مقامه سنة.

(وإلا) أي: وإن لم يكن في البلد عالم يقوم مقامه: (لم يجز) له رد الفتيا؛ لأن الفتيا تتعين عليه مع عدم غيره؛ (كـ) عدم جواز (قول حاكم لمن ارتَفَع إليه) ليقضي بينه وبين خصمه: (امضِ إلى غيري) ولو كان في البلد من يقوم مقامه؛ لما يلزم على جواز تدافع الحكام الحكومات من ضياع الحقوق. (ويحرُم) على المفتي (إطلاق الفُتيا في اسم مشتَرَك).

قال ابن عقيل: إجماعًا.

(فمن سُئل: أيُؤكل في رمضان بعد الفجر؟ لا بدَّ أن يقول): الفجر

(الأول، أو) الفجر (الثانى).

قال ابن عقيل: ومن هنا إرسال أبي حنيفة من سأل أبا يوسف: عمن دفع

ثوبًا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجره إن عاد سلمه لربه؟ وقال: إن قال: نعم أو لا فقد أخطأ. فجاء إليه فقال: إن كان قصره قبل جحوده فله الأجرة؛ وإن كان بعد جحوده فلا أجرة له؛ لأنه قصره لنفسه.

واختبر أبو الطيب الطبري أصحابًا له في بيع رطل تمر برطل تمر، فأجازوا فخطّأهم فمنعوا فخطأهم. فخجلوا. فقال: إن تساويا مكيلاً يجوز.


(١) في ج: ويجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>