للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل.

قال ابن مفلح عن قول ابن عقيل: كذا قال. ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهر. انتهى كلام ابن مفلح.

(وله) أي: وللمفتي (تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه. و) ذلك

لأن المستفتي يجوز له أنه (يتخيَّر وإن لم يُخيّره) المفتي على الأصح. اختاره القاضي والمجد وأبو الخطاب، وذكره ظاهر كلام أحمد فإنه سئل عن مسألة في الطلاق فقال (١) : إن فعل حنث. فقال السائل: إن أفتانى إنسان لا أحنث. قال: تعرف حلقة المدنيين (٢) ؟ قلت: فإن أفتونى حل؟ قال: نعم.

(لا لمن انتسب لمذهب (٣) إمام أن يتخيَّر في مسألةٍ ذاتِ قولين) لإمامه، فيفتي أو يحكم بحسب ما يختار من القولين، بل عليه أن ينظر أيهما أقرب من الأدلة أو من قواعد مذهبه فيعمل به.

(ومن لم يجد إلا مفتيًا) واحدًا: (لزمه أخذه بقوله).

قال ابن مفلح: فإن لم يجد مفتيًا آخر لزمه؛ كما لو حكم عليه به حاكم، وقطع به ولم يحك فيه خلافًا.

قال ابن الصلاح: والذي تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه تعين عليه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته.

(وكذا ملتزمٌ قولَ مفتٍ وثَمَّ غيرُه).

قال في " شرح التحرير": لو أفتى المقلد مفتٍ واحد وعمل به المقلد لزمه قطعًا، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعًا. نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما. وإن لم يعمل به فالصحيح من المذهب: أنه يلزمه بالتزامه.


(١) في ج: فقال أحمد.
(٢) في ب: المدينين.
(٣) في ج: استنبط مذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>