للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن مفلح في " أصوله ": هذا الأشهر. انتهى.

(ويجوز تقليد مفضول من المجتهدين) مع وجود أفضل منه على الأصح؛

لأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل مع الاشتهار والتكرار، ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعًا على جواز استفتائه، مع القدرة على استفتاء الفاضل.

قال الله سبحانه وتعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل: ٤٣].

وقال صلى الله عليه وسلم: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " (١) .

وفيهم الأفضل من غيره.

وأيضًا العامي لا يمكنه الترجيح؛ لقصوره عنه، ولو كلف بذلك لكان تكليفًا بضرب من الاجتهاد.

فائدة: لا يجوز التقليد في معرفة الله سبحانه وتعالى والتوحيد والرسالة. ذكره القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وذكره عن عامة العلماء. وذكر غيره أنه قول جمهور العلماء، واستدل بذلك بأمر الله سبحانه وتعالى بالتدبر والتفكر والنظر.

وفي " صحيح ابن حبان ": " لما نزل في آل عمران: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ) [آل عمران: ١٩٠]

قال: ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له ويل له " (٢) .

والإجماع على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، ولا تحصل بتقليدٍ؛ لجواز كذب المخبر، واستحالة حصوله؛ كمن قلد في حدوث العالم، وكمن قلد في قدمه.


(١) أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال (١٥١١) ١: ٤١٢ وفي (٢٢٩٩) ١: ٦٠٦.
(٢) قال الزبيدي: أخرجه عبد حميد وابن المنذر وابن مردوبه وابن أبي الدنيا في التفكر وابن حبان في
"صحيحه" وابن عساكر، كلهم من طريق عطاء [عن عائشة]. ر "إتحاف السادة المتقين" ٩: ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>