للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن التقليد لو أفاد (١) علمًا فإما بالضرورة وهو باطل، وأما بالنظر فيستلزم الدليل، والأصل عدمه، والعلم يحصل بالنظر واحتمال الخطأ؛ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح.

ولأن الله سيحانه وتعالى ذم التقليد بقوله: (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ) [الزخرف: ٢٢] وهي فيما يُطلب للعلم فلا يلزم الفروع.

(و) أما (القضاء) فهو في الأصل أحكام الشيء والفراغ منه؛ كقوله سبحانه وتعالى: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) [فصلت: ١٢]. ويكون بمعنى إمضاء

الحكم، ومنه قوله سبحانه وتعالى: (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأرْضِ مَرَّتَيْنِ) [الإسراء: ٤] أي: أمضينا وأنهينا. وسمي الحاكم قاضيًا؛ لأنه يمضي الأحكام ويحكمها. ويكون بمعنى أوجب فيجوز أن يكون سمي يه؛ لإيجابه الحكم على من يجب عليه.

والقضاء اصطلاحًا: (تبيينُه) أي: تبيين الحكم الشرعي، (والإلزام به، وفصل الحكومات).

والأصل فيه قوله سبحانه ولعالى: (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى) [ص: ٢٦].

وقوله سبحانه وتعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ) [النساء: ٦٥].

وقوله صلى الله عليه وسلم " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر " (٢) . متفق عليه من حديث عمرو بن العا ص.


(١) في ب: أفاده.
(٢) أخرجه البخاري في: صحيحه" (٦٩١٩) ٦: ٢٦٧٦ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.
وأخرحه مسلم في "صحيحه" (١٧١٦) ٣: ١٣٤٢ كتاب الأقضية، باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>