للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجمع المسلمون على نصب القضاة؛ [للفصل بين الناس] (١) .

(وهو: فرض كفاية) على الأصح؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه.

فكان واجبًا؛ (كالإمامة) والجهاد.

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا بد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس؟.

وقال الشيخ تقي الدين: قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماعٍ

القليل العارض في السفر وهو تنبيه على أنواع الاجتماع، والواجب اتخاذها دينا وقربه، فإنها من أفضل القربات. وإنما فسد حال بعضهم؛ لطلب الرئاسة والمال بها، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجزعنه.

وعنه: هو سنة.

وعنه: لا يسن دخوله فيه.

نقل عبد الله: لا يعجبني هو أسلم.

وذلك الخلاف لأن فيه فضلاً عظيمًا لمن قوي عليه وأراد الحق فيه، وفيه

خطر عظيم لمن لم يُرد الحق فيه.

(فعلى) المذهب: يجب على (الإمام أن ينصب بكل إقليم) هو بكسر

الهمزة أحد الأقاليم السبعة (قاضيًا)؛ لأن الإمام لا يمكنه أن يتولى الخصومات والنظر فيها في جميع البلدان، والخصومات بين الناس تكثر. فوجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات؛ لئلا يتوقف ذلك على السفر إلى الإمام. فتضيع الحقوق في السفر إلى الإمام من المشقة، وكلفة النفقة.

ولأن الإمام هو القائم بأمر الرعية المتكلم بمصلحتهم المسؤول عنهم فيبعث

القضاة إلى الأمصار؛ كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وللحاجة إلى ذلك؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليًا إلى اليمن قاضيًا " (٢) .


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه أبو داود في "سننه" (٣٥٨٢) ٣: ٣٠١ كتاب الأقضية، باب كيف القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>