للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبعث معاذًا قاضيًا أيضًا وقال له: " بم تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: الحمد الله الذي وفّق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم " (١) .

وعن عقبة بن عامر قال: " جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اقض بينهما. قلت: أنت أولى بذلك. قال: وإن كان. قال: على ما أقضي؟ قال: اقض فإن أصبت فلك عشر أجور، وإن أخطأت فلك أجر واحد " (٢) . رواه سعيد في " سننه ".

و" ولّى عمر شريحًا قضاء الكوفة، وولّى كعبَ بن سور قضاء البصرة " (٣) .

و" كتب إلى أبي عبيدة ومعاذ يأمرهما بتولية القضاة في الشام ".

ولأن أهل كل بلد يحتاجون إلى القاضى ولا يمكنهم المصير في كل قضية

إلى بلد الإمام. فوجب إغناوهم عن ذلك.

(و) على الإمام أيضًا أن (يختار لذلك) أي: لنصب القضاء (أفضلَ من يجد علمًا وورعًا) أي: في العلم والورع؛ لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم، فيختار أفضلهم علمًا؛ لأنه إنما يمكنه القضاء بين المترافعين مع العلم؛ لأن القضاء بالشيء فرع عن العلم به، والأفضل أولى من المفضول؛ لأنه أثبت وأمكن، وكذا كل ما كان ورعه أكثر كان سكون النفس فيما يحكم به أعظم، وكان من ترك التحري والميل في جانب أبعد.

(ويأمره) عند ولايته (بالتقوى)؛ لأن التقوى رأس الدين.

(و) يأمره أيضًا بـ (تحرّي العدل)، والعدل: إعطاء الحق لمستحقه من

غير ميل. وهذا هو المقصرد من القضاء.


(١) أخرجه أحمد في"مسنده" (٢١٧٥٩) ٥: ٢٣٠.
(٢) أخرجه أحمد في"مسنده" (١٧٨٥٩) ٤: ٢٠٥.
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبري" ١٠: ٨٦ كتاب آداب القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>