للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك وحمله في الصلاة؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. فلم يؤثر فيها. قال في " الفروع ": في الأصح. وقيل: بل مع الكراهة، وهو ظاهر كلامه

في " المستوعب " وفيه نظر. وعنه: الوقف في التكة. وعنه: يقف على إجازة المالك. وعنه: إن كان شعارا لم يصح. وقيل: خاتم حديد وصفر كذهب. قال القاضي وغيره: لأن النهي لم يعد إلى شرطها.

(وتصح) الصلاة (ممن حُبس بغصب) به (وكذا) ممن حبس (بنجسة) أي: ببقعة نجسة، ويركع ويسجد بيابسة تقديما لركن السجود؛ لأنه مقصود في نفسه ومجمع على فرضيته، وعلى عدم سقوطه بالنسيان. بخلاف ملاقاة النجاسة.

وعنه: بل يومئ أيضاً باليابسة، وصحح الأول في " شرح الهداية ".

(ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه): أما كون صلاته تصح؛ لأنه عاجز عن تحصيل شرط الصلاة وهو إباحة البقعة وطهارتها. فلم يلزمه؛ كالوضوء في حق من عدم الماء.

(ويصلي) من لم يقدر على سترة مباحة (عريانا مع) أي: مع وجود ثوب (غصب).

قال في " الرعاية ": وإن لم يجد غير سترة مغصوبة يحرم عليه تركها، وصلى عريانا. انتهى.

ووجه ذلك: أن الثوب المغصوب يحرم استعماله بكل حال في حال الضرورة وغيرها لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقاً.

ولأن تحريمه لحق ادمي. اشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا.

(و) يصلي (في) ثوب (حرير لعدم) أي: عدم غيره إذا كان يملك التصرف فيه ولو عارية؛ لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال؛ كالحكة والجرب وضرورة البرد، وعدم سترة غيره؛ لأن علة فساد الصلاة تحريم اللبس وقد زال في هذه الحالة. اشبه زوال التحريم في غيرها، (ولا إعادة) عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>