للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لإباحة لبسه إذاً.

(و) يصلي (في) ثوب (نجس لعدم) اي عدم غيره؛ وذلك لأن سترة العورة آكد من إزالة النجاسة؛ لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته، ووجوب الستر في الصلاة وغيرها. فكان تقديم الستر أولى من ان يصلي عريانا.

(ويعيد) أي: وتلزمه الإعادة؛ لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا، ولبس الثوب النجس فيها على تقدير ترك الحالة الأخرى. وقد قدم حالة التزاحم آكدها. فإذا زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهراً، أوجبنا عليه الإعادة استدراكاً للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه. ويفارق من حبس في المكان النجس في عدم وجوب الإعادة؛ لأن المحبوس عاجز عن الانتقال عن الحالة التى هو عليها من كل وجه؛ كمن عدم السترة بكل حال فإنه يصلي عرياناً ولا إعادة عليه.

(ولا يصح نفل آبق). ذكره ابن عقيل وغيره؛ لأن زمن فرضه مستثنى شرعاً. فلم يقضه. بخلاف زمن نفله.

قال في " الفروع ": وقال شيخنا: وبطلان فرضه قوي.

وقال ابن هبيرة في حديث جرير: " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " (١) .

وفي لفظ: " إذا أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم " (٢) . رواهما مسلم، قال: أراه على معنى إذا استحل الإباق وبذلك يكفر، كذا قال. وظاهره صحة صلاته عنده، وقد روى ابن خزيمة في " صحيحه " عن جابر مرفوعاً: " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآيق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأه الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو" (٣) . انتهى.


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٠ ٧) ١: ٨٣ كتاب الإيمان، باب تسمية العبد الآبق كافراً.
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٦٨) الموضع السابق.
(٣) لم أقف عليه في القسم المطبوع من " صحيح ابن خزيمة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>