للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن لم يجد) ممن أراد الصلاة (إلا ما يستر عورته) التي ما بين سرته وركبته فقط سترها وترك غيرها، لأن سترها متفق على وجوبه وستر غيرها مختلف فيه.

ولأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى.

ويؤيد ذلك ما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان الثوب واسعا فخالفه

بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حَقْوك " (١) . رواه أبو داود.

وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من كان له ثوبان فليأتزر وليرتدِ،

ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر ثم ليصلِّ " (٢) . رواه أحمد.

(أو) لم يجد إلا ما يستر (الفرجين) سترهما، لأنهما عورة بغير خلاف وأفحش في النظر.

(او) لم يجد إلا ما يستر (أحدهما ستره.

والدبر أولى) من القبل، لأنه أفحش وينفرج في الركوع والسجدة.

(إلا إذا كفت) السترة (منكبه وعجزه فقط) يعنى دون دبره: (فيسترهما) أي: المنكب والعجز (ويصلي جالسا).

قال في " الفروع ": نص عليه. وقيل: يتزر ويصلي قائماً وفاقاً كما لو لم يكف. انتهى كلام " الفروع ".

ووجه ذلك: حصول السجود وستر العورة المغلظة هاهنا.

(ويلزمه) أي: العريان القادر على تحصيل الستره (تحصيل سترة) وجدها

تباع (بثمن مثلها) في مكانها. (فإن زاد) يعني: فإن لم يجدها إلا بثمن زائد على ثمن مثلها (فكماء وضوء) يعني: إن كانت الزيادة على ثمن المثل يسيرة لزمه بذلها، وإن كانت كثيرة فلا.


(١) أخرجه أبو داود في "سننه " (٦٣٤) ١: ١٧١ كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به.
(٢) أخرجه أحمد في " المسند " (٦٣٥٦) ٢: ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>