(وإن وجدها) أي: وجد السترة (مصل) أي: متلبس بالصلاة (قريبة)
منه (عرفا) أي: في مكان يعد في العرف أنه قريب منه: (ستر) ما وجب عليه ستره (وبنى) على ما مضى من صلاته؛ كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا صلاتهم.
(وإلا) بأن وجدها بعيدة لا يمكنه الستر إلا بعمل كثير أو زمن طويل:
ستر، و (ابتدأ) الصلاة من أولها لبطلان الأولى بإتيانه فيها بما ينافيها من العمل الكثير من غير جنسها.
(وكذا) الحكم في (من) أي: في أمة (عتقت فيها) أي: في الصلاة،
(واحتاجت إليها) أي: إلى السترة. فإنها إن كان الخمار بقربها تخمرت وبنت على ما مضى من صلاتها، وإلا مضت فتخمرت وابتدأت الصلاة. وكذا حكم من أطارت الريح سترته وهو في الصلاة فإن ألقتها قريباً ستر وبنى، وإلا بأن احتاج في ردها إلى عمل كثير فإنه يمضي فليستتر ويبتدئ الصلاة من أولها.
(ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطاً) أي: لا يتقدمهم (وجوباً فيهما) يعني: أنه يجب عليهم أن يصلوا جماعة، ويجب أن يكون إمامهم وسطهم: أما كونهم تجب عليهم الجماعة؛ فلأنهم قدروا عليها من غير عذر أشبهوا المستترين، ولا تسقط الجماعة بفوات السنة في الموقف، كما لو كانوا في ضيق لا يمكن تقدم إمامهم، وإذا شرعت الجماعة حال الخوف مع تعذر الاقتداء بالإمام في بعض الصلاة والحاجة إلى مفارقته وفعل ما يبطل الصلاة في غير تلك الحال فأولى أن يجب ها هنا.
وأما كون الإمام يجب أن يكون وسطهم في الصف؛ فلأنه أستر من أن يتقدم عليهم.