فلو كان العراة أكثر من نوع كرجال مع نساء صلى (كل نوع جانباً) لأنفسهم؛ لئلا يرى بعضهم عورة بعض إن اتسع محلهم.
(فإن شق) ذلك لضيق المحل أو غير ذلك (صلى) النوع (الفاضل) وهو الرجال أولاً (واستدبر) هم (مفضول) وهو نوع النساء. (ثم عكس) يعني: ثم تصلي النساء ويستدبرهم الرجال؛ لأن النساء إن وقفن مع الرجال صفاً مع سعة المحل أخطأن سنة الموقف، وإن صلين خلفهم شاهدن عوراتهم، وربما افتتن بهم، وليست صلاتهن معهم من السنن المؤكدة. فأمرنا الفريقين بأن يصلي كل نوع في جانب مع سعة المكان ليأمن ذلك، وهذا هو علة الاستدبار مع ضيق المكان.
(ومن أعاره سترته) لمن صلى فيها (وصلى) صاحبها (عرياناً لم تصح) صلاته؛ لأنه قادر على السترة.
(وتسن) إعارتها لمن يصلي بها (إذا صلى) هو بها أولاً.
(ويصلي بها) مستعيرها (واحد فآخر) أي: واحداً بعد الآخر حتى ينتهوا
من اتساع الوقت.
(ويقدم) بها (إمام مع ضيق الوقت) ويقف قدامهم؛ لاستتار عورته.
ومحل هذا: إذا صلى فيها صاحبها أولاً.
(والمرأة أولى) بأن تقدم بالسترة من الإمام؛ لأن عورتها أفحش، وسترها أبعد من الفتنة.