(فصل) في مسائل من أحكام اللباس في الصلاة وفي غيرها.
(كره في صلاة) فقط (سدل وهو: طرحُ ثوب على كتفيه) أي المصلي، (ولا يرد) المصلي (طرفه) أي: الثوب (على) الكتف (الآخر ى)، وعبارته في " شرح الهداية ": وهو أن يتخلل بالثوب ويرخي طرفيه لا يرد واحداً منهما على الكتف الأخرى (١) . سواء كان تحته ثوب أو لم يكن. انتهى.
وقال في " الفروع " بعد أن فسر السدل بالصفة التي في المتن: ونقل صالح طرحه على أحدهما، ولم يرد أحد طرفيه على الآخر.
وعنه: ولا يضم طرفيه بيديه.
ونقل ابن هانئ: يرخي ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه.
وقيل: هو إسبال الثوب على الأرض.
وقيل: وضع وسط الرداء على رأسه، وإرساله من ورائه على ظهره، وهي
لبسة اليهود.
وقيل: وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه.
واختلف الحنفية في كراهة السدل في غير الصلاة، وظاهر قولنا لا يكره لظاهر الخبر، وإن ثبت أنه لبسة اليهود أو أنه إسبال الثوب على الأرض فالخلاف.
ونقل محمد بن موسى: إنما يكره السدل، والنهي فيه صحيح عن علي. وخبر أبي هريرة نقل مهنا: ليس بصحيح، ولكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد. انتهى.