للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) كره (مطلقاً) أي: في الصلاة وغيرها (تشبه بكفار)، لما روى ابن عمر موقوفا " من تشبه بقوم فهو منهم " (١) . رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح.

واحتج في " الخلاف " بهذا الخبر على تحريم إناء مفضض، وقال في مكان آخر: يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب.

قال في " الفروع ": قال شيخنا- يعني به الشيخ تقي الدين-: أقل أحواله

- أي: أحوال هذا الحديث- أن يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المشبه بهم. انتهى.

(و) كره أيضاً في صلاة وفي غيرها (صليب) أي: صفته (في ثوب ونحوه)؛ كعمامة وخاتم.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. ويحتمل تحريمه، وهو ظاهر نقل صالح.

قلت: وهو الصواب. انتهى.

(و) كره أيضاً في صلاة وغيرها (شَدَّ وسط) بفتح السين (ب) شيء (مشبه

شد زنار) على وزن تفاح، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم فقال: " لا تشتملوا اشتمال اليهود " (٢) . رواه أبو داود.

فأما شد وسط بما لا يشبه شد زنار فلا يكره للرجل.

قال أحمد: لا بأس به. أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يصلي أحدكم إلا وهو محتَزم " (٣) .


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٠٣١) ٤: ٤٤ كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٥١١٤) ٢: ٥٠.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٦٥٣) ١: ١٧٢ كتاب الصلاة، باب من قال يتزر به، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (٩٩١١) ٢: ٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>