للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل؛ قال: نعم فعل ذلك ابن عمر.

(و) كره شد وسط (أنثى مطلقاً) أي: سواء كان بمشبه شد زنار أو لا؛

لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها، وتبين به عُكَنُها (١) وتقاطيع بدنها، والمطلوب ستر ذلك مطلقاً، ولذلك يكره لها لبس الرقيق الذي يحكي هيئة خلقتها.

(و) كره أيضاً (مشي بنعل واحدة) يعني بلا حاجة.

قال في " الفروع ": ونصه: ولو يسيراً لإصلاح الأخرى، خلافاً للقاضي

و" الفصول " و" الغنية "، قال صلى الله عليه وسلم: " لا يمشي أحدكم في نعل واحدة " (٢) . متفق عليه من حديث أبي هريرة.

ولمسلم في رواية: " إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها " (٣) . ورواه أيضاً من حديث جابر وفيه: " ولا خف واحد " (٤) . و" مشى علي في نعل واحدة "، و"عائشة في خف واحد " (٥) . رواهما سعيد.

وقال صاحب " النظم ": وأصله في كلام القاضى.

ودليل الرخصة ما روي عن علي: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة والأخرى في يده " (٦) وأحسب هذا لا يصح.


(١) العُكَنه، بالضم: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا. " القاموس المحيط ": ١٥٦٩.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٥١٨) ٥: ٢٢٠٠ كتاب اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٠٩٧) ٣: ١٦٦٠ كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنى. . .
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٠٩٨) الموضع السابق، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٠٩٩) ٣: ١٦٦١ كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء. . .
(٥) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٧٧٨) ٤: ٢٤٤ كتاب اللباس، باب ما جاء من الرخصة في المشي في النعل الواحدة، رواه مرفوعا. ئم قال: هكذا رواه سفيان وغير واحد عن عبد الرحمن موقوفاً وهذا أصح.
(٦) قال الحافظ ابن حجر في " الفتح ": ١٠: ٣١٠ قد ورد عن على وابن عمر أنهما فعلا ذلك، وهو إما=

<<  <  ج: ص:  >  >>