(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٥١٨) ٥: ٢٢٠٠ كتاب اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٠٩٧) ٣: ١٦٦٠ كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنى. . . (٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٠٩٨) الموضع السابق، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٠٩٩) ٣: ١٦٦١ كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء. . . (٥) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٧٧٨) ٤: ٢٤٤ كتاب اللباس، باب ما جاء من الرخصة في المشي في النعل الواحدة، رواه مرفوعا. ئم قال: هكذا رواه سفيان وغير واحد عن عبد الرحمن موقوفاً وهذا أصح. (٦) قال الحافظ ابن حجر في " الفتح ": ١٠: ٣١٠ قد ورد عن على وابن عمر أنهما فعلا ذلك، وهو إما=