للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الأحمر المصمت؛ فقال في " الإنصاف ": يكره للرجل لبس الأحمر المصمت على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه الجمهور، وهو من المفردات. وقيل: لا يكره. انتهى.

ووجه المذهب: ما روي عن عبد الله بن عمر قال: " مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران فسلم. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه " (١) .

واختار الموفق والشارح وصاحب " الفائق " وجزم به في " النهاية "، ونظمها: عدم الكراهة.

قال في " الفروع ": وهو أظهر.

قال في " الرعاية الكبرى ": وكذا الخلاف فى البطانة.

(و) كره للرجل أيضاً لبس (طيلسان. وهو: المقور).

قال في " الإنصاف ": ويكره الطيلسان في أحد الوجهين.

قال في " التلخيص " وابن تميم: وكره الطيلسان واقتصر عليه، زاد في " التلخيص ": وهو المقور.

والوجه الثانى: لا يكره بل يباح، وقدمه في " الرعاية " و" الآداب "، وأطلقهما في " الفروع ".

وقال في " الآداب ": وقيل: يكره المقور والمدور. وقيل: وغيرهما غير

المر بع. انتهى.

وإنما كره المقور دون سائرها؛ لأنه يشبه لبسة رهبان الملكيين من النصارى.

(و) يكره أيضاً لبسه (جلداً مختلفا في نجاسته وافتراشه).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يكره. وعنه: يحرم، وفي " الرعاية " وغيرها: إن ظهر بدبغه لبسه بعده، وإلا لم يجز. انتهى.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٠٦٩) ٤: ٥٣ كتاب اللباس، باب في الحمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>