وأما الأحمر المصمت؛ فقال في " الإنصاف ": يكره للرجل لبس الأحمر المصمت على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه الجمهور، وهو من المفردات. وقيل: لا يكره. انتهى.
ووجه المذهب: ما روي عن عبد الله بن عمر قال: " مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران فسلم. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه "(١) .
واختار الموفق والشارح وصاحب " الفائق " وجزم به في " النهاية "، ونظمها: عدم الكراهة.
قال في " الفروع ": وهو أظهر.
قال في " الرعاية الكبرى ": وكذا الخلاف فى البطانة.
(و) كره للرجل أيضاً لبس (طيلسان. وهو: المقور).
قال في " الإنصاف ": ويكره الطيلسان في أحد الوجهين.
قال في " التلخيص " وابن تميم: وكره الطيلسان واقتصر عليه، زاد في " التلخيص ": وهو المقور.
والوجه الثانى: لا يكره بل يباح، وقدمه في " الرعاية " و" الآداب "، وأطلقهما في " الفروع ".
وقال في " الآداب ": وقيل: يكره المقور والمدور. وقيل: وغيرهما غير
المر بع. انتهى.
وإنما كره المقور دون سائرها؛ لأنه يشبه لبسة رهبان الملكيين من النصارى.
(و) يكره أيضاً لبسه (جلداً مختلفا في نجاسته وافتراشه).
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يكره. وعنه: يحرم، وفي " الرعاية " وغيرها: إن ظهر بدبغه لبسه بعده، وإلا لم يجز. انتهى.
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٠٦٩) ٤: ٥٣ كتاب اللباس، باب في الحمرة.