للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستحب شيخنا وغيره الصلاة في النعل.

قال صاحب " النظم ": الأولى حافياً. وذكر القاضي الاستحباب وعدمه للخبرين. وفي كراهة الانتعال قائماً روايتان؛ لاختلاف قوله في صحة الأخبار، وصحح القاضي وغيره الكراهة وخالفهم غيرهم. انتهى.

(و) كره أيضاً للرجل (لبسه مُعصفراً)؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن

العاص قال: " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين. فقال: إن هذه من ثياب الكفار. فلا تلبسها " (١) . .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه رَيْطَة مضَرّجة بالعصفر. فقال: ما هذه؛ قال: فعرفت ما كره. فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته فأخبرته. فقال: ألا كسوتها بعض أهلك لِلَّهِ فإنه لا بأس بذلك للنساء " (٢) . رواه أبو داود وابن ماجه.

وعلى الكراهة إذا كان (في غير إحرام).

قال في " التنقيح ": إلا في الإحرام فلا يكره نصاً.

قال في " المبدع ": ويستثنى منه إلا في الإحرام فإنه لا يكره. نص عليه.

(و) كره أيضاً لرجل لبسه (مزعفراً وأحمر مصمتاً): أما كراهة لبس المزعفر؛ فلما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر " (٣) متفق عليه.


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٠٧٧) ٣: ١٦٤٧ كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٠٦٦) ٤: ٥٢ كتاب اللباس، باب في الحمرة.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٦٠٣) ٢: ١١٩١ كتاب اللباس، باب كراهية المعصفر للرجال.
قال في " القاموس ": الريطة كل ملاءة، غير ذات لفقين، كلها نسج واحد وقطعة واحدة. أو كل ثوب لين رقيق. والمضرجة: المصبوغه بالحمرة، وهي دون المشبعة، وفوق الموردة، وهي المصبوغه على لون الون الورد. ويسجرون: السجر الإحماء، يقال: سجر التنور أي: أحماه.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٥٠٨) ٥: ٢١٩٨ كتاب اللباس، باب التزعفر للرجال. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢١٠١) ٣: ١٦٦٣ كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر. كلاهما من حديث أتس بن مالك رضى الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>