للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: في تعارض البينتين]

هذا (باب في تَعارُض البينتين. وهو: التَّعادُل من كلّ وجه). يقال: تعارضت البينتان إذا تقابلتا (١) . وعارض زيد عمراً: إذا أتاه بمثل ما أتاه به. وتساقط البينتين هو: اختلافهما بأن تُثبت كل واحدة ما تنفيه الأخرى. فلا يمكن العمل بواحدة منهما فيسقطان.

(من قال لقِنّه) من ذكر أو أنثى: (متى قُتلتُ فأنت حر، لم تُقبل دعوى قنّه) بعد موت سيده (قَتْلَه) أي: أنه مات مقتولاً (إلا ببينة)؛ لأن الأصل عدم القتل، (وتُقدَّم) بينة القن أنه مات مقتولاً (على بينة وارثٍ) إن أقام الوارث بينة أنه مات حتف أنفه في الأصح؛ لأن بينة القن تشهد بزيادة وهو القتل.

وإذا ادعى القن أنه مات مقتولاً ولم تكن له بينة كان له تحليف الورثة على نفي القتل (٢) .

(وإن) قال من له عبدان: (متُّ في المحرم فسالم حر، و) إن متُّ (في صفر فغانم حر). ثم مات (وأقام كلٌ) من العبدين (بينةً بموجب عتقه: تساقَطَتا) أي: بينتاهما (ورُقَّا) في الأصح، لأن بينة كل واحد منهما تنفي ما شهدت به الأخرى.

ولجواز أن يكون مات في غير المحرم وصفر؛ (كما لو لم تقم بينة) لواحد منهما (وجهل وقتُه) أي: وقت موته.

(وإن عُلم موته في أحدهما) أي: أحد الشهرين، وجهل هل هو المحرم أو


(١) في أوب: تقابلا.
(٢) في ج: العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>