صفر:(أُقرع) بين العبدين. فمن خرجت له القرعة عتق ورق الآخر.
(و) إن قال: (إن متُّ في مرضي هذا فسالم حر، وإن برئتُ) منه (فغانم) حر. ثم مات (وأقاما بينتين) أي: أقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه: (تساقطَتَا) أي: بينتاهما (ورُقَّا) في الأصح.
وحكاه في "المقنع" عن الأصحاب؛ لأن كل واحدة من البينتين تنفي ما شهدت به الأخرى. ثم قال في "المقنع": والقياس: أن يعتق أحدهما بالقرعة. وزيف في " شرح المقنع " ما نقله عن الأصحاب.
(وإن جُهل: مِم َّ (١) مات؟ ولا بينة أقرع) بين العبدين. فمن خرجت له القرعة عتق ورق الآخر؛ لأنه لا يخلو من أن يكون برئ أو لم يبرأ. فيعتق أحدهما على كل حال ولم يعلم عينه. فيخرج بالقرعة؛ كما لو أعتق أحدهما وأشكل علينا.
(وكذا إن أتَى بـ "مِنْ" بدلَ "في") بأن قال: إن مت من مرضي هذا فسالم حر، وإن برئت منه فغانم حر (في) صورة (التعارض). وهي: ما إذا أقام سالم بينة أن سيده مات من مرضه الذي علق فيه، وأقام غانم بينة أنه لم يمت منه. فإن بينتاهما تتعارضان ويبقيان على الرق في الأصح، لاحتمال أن يكون مات في المرض بحادث. ومتى كان العتق متوقفاً على شرط فلا بد من وجود الشرط يقيناً.
(وأما في صورة الجهل) وعدم البينة: (فيَعتِقُ سالم) في الأصح؛ لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء.
(وإن شَهِدَت على ميت بينة: أنه وصَّى بعتق سالم، و) شهدت بينة (أخرى) عليه: (أنه وصَّى بعتق غانم، وكل واحد) من سالم وغانم (ثلثُ ماله، ولم تُجِز الورثة) عتقهما معاً: (عتَقَ أحدُهما بقُرعة) في الأصح؛ لأنه لم تترجح بينة أحدهما على الأخرى، والقرعة مرجحة بدليل الإمامة في الصلاة.